Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6549 24/04/1961

ايداع واردات الجامعة اللبنانية في الخزينة اللبنانية

مرسوم رقم 6549 تاريخ 24/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 03/05/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6549
التاريخ
24/04/1961
الجريدة الرسمية
العدد 20, 03/05/1961, ص. 386-387
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6549 تاريخ 24/04/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تودع في الخزينة اللبنانية واردات الجامعة اللبنانية التي تؤمن لها من الاعتمادات التي ترصد في الموازنة العامة وبالتبرعات ورسوم التسجيل, وحاصلات بيع منشوراتها, وواردات املاكها وسائر الواردات التي تخصص لها او تحصل عليها وفقا لاحكام المرسوم التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ويفتح فيها حساب خاص تقيد فيه وارداتها ونفقاتها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 24 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961