المادة 1
مادة 1: يخصص لمدينة صيدا كمية اربعة الاف متر مكعب يومي من المياه, تؤخذ من المياه الفائضة في قناة ري القاسمية لتأمين حاجة البلدة لمياه الشرب عند اللزوم.
مرسوم رقم 6545 22/04/1961
مرسوم رقم 6545 تاريخ 22/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 03/05/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخصص لمدينة صيدا كمية اربعة الاف متر مكعب يومي من المياه, تؤخذ من المياه الفائضة في قناة ري القاسمية لتأمين حاجة البلدة لمياه الشرب عند اللزوم.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة