Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6545 22/04/1961

تخصيص مدينة صيدا بكمية اربعة آلاف متر مكعب من مياه قناة ري القاسمية

مرسوم رقم 6545 تاريخ 22/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 03/05/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6545
التاريخ
22/04/1961
الجريدة الرسمية
العدد 20, 03/05/1961, ص. 385-386
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6545 تاريخ 22/04/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص لمدينة صيدا كمية اربعة الاف متر مكعب يومي من المياه, تؤخذ من المياه الفائضة في قناة ري القاسمية لتأمين حاجة البلدة لمياه الشرب عند اللزوم.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961