المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في طشقند عاصمة جمهورية اوزباكستان تشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة.
مرسوم رقم 7616 14/03/2002
مرسوم رقم 7616 تاريخ 14/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
ولا سيما المادتين 10 و18 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في طشقند عاصمة جمهورية اوزباكستان تشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة