المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 324 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1958 لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960.
مرسوم رقم 3036 31/12/1959
مرسوم رقم 3036 تاريخ 31/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 324 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1958 لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية ئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة