Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14917 27/12/1963

يتعلق بتمديد استخدام موظفين مؤقتين في وزارة المالية

مرسوم رقم 14917 تاريخ 27/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14917
التاريخ
27/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 2, 06/01/1964, ص. 64
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14917 تاريخ 27/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتصر عدد الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 على ست وظائف فقط وذلك لغاية نهاية عام 1964

المادة 2

مادة 2: تمد لغاية نهاية عام 1964 مدة استخدام الكتبة الموقتين في وزارة المالية الواردة اسماؤهم ادناه بدون تعديل في الراتب : 1- الياس نخله وهبه 2- سعيد ابي نادر 3- ميشال خباز 4- محمد فضل المحمود 5- محمد كايد قدوره 6- نواف بدر عبد الحميد

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3208 تاريخ 17/12/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963