Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14915 27/12/1963

الرسم المالي الذي يستوفى لحساب صندوق وزارةالاقتصاد الوطني عن نوعي السكر الابيض والاحمر المستوردين

مرسوم رقم 14915 تاريخ 27/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14915
التاريخ
27/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 2, 06/01/1964, ص. 72
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15366 تاريخ 13/02/1964 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14915 تاريخ 27/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمدد العمل بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 12985 تاريخ 8/6/1963 حتى 31 كانون الاول سنة 1964.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

الذوق في 27 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963