Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14945 30/12/1963

تحديد اجرة شهرية مقطوعة لمتعاقدين التعليم في القرى النائية

مرسوم رقم 14945 تاريخ 30/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 09/01/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14945
التاريخ
30/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 3, 09/01/1964, ص. 97-98
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14945 تاريخ 30/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 6111 تاريخ 10/2/1961 على النحو التالي: يتقاضى المتعاقد للتعليم في القرى النائية اجرة شهرية مقطوعة قدرها مئتا ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3207 تاريخ 17/12/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963