Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11649 31/12/1962

تمديد العمل بالملاكات المؤقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 11649 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 07/01/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11649
التاريخ
31/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 2, 07/01/1963, ص. 63
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11649 تاريخ 31/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه الممدد العمل باحكامها لغاية 31 كانون الاول 1962 بموجب المرسوم رقم 9905 تاريخ 30 حزيران لمدة تنتهي بانتهاء مفعول القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/62 والمتعلق بملء المراكز الشاغرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2294 تاريخ 21/12/62 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962