Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11647 31/12/1962

تمديد العمل بالملاكات المؤقتة في وزارة الاشغال العامةوالنقل

مرسوم رقم 11647 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 07/01/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11647
التاريخ
31/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 2, 07/01/1963, ص. 62
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11647 تاريخ 31/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 5919 تاريخ 31/12/60 لمدة تنتهي بانتهاء مفعول القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/62 والمتعلق باملاء المراكز الشاغرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2295 تاريخ 21/12/62 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962