المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 5919 تاريخ 31/12/60 لمدة تنتهي بانتهاء مفعول القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/62 والمتعلق باملاء المراكز الشاغرة.
مرسوم رقم 11647 31/12/1962
مرسوم رقم 11647 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 07/01/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 5919 تاريخ 31/12/60 لمدة تنتهي بانتهاء مفعول القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/62 والمتعلق باملاء المراكز الشاغرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2295 تاريخ 21/12/62 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة