المادة 1
مادة 1: تقبل في علاقات لبنان مع الخارج البطاقات الجوية المسماة "ايروغرام" Aerogrammes ويصير اصدارها وفقا للشروط المنصوص عنها في الاتفاقية البريديدة العالمية (المراسلات الجوية) وتنقل بالطائرة من لبنان لغاية البلد الموجهة اليه.
مرسوم رقم 18214 31/12/1957
مرسوم رقم 18214 تاريخ 31/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1958. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون 16 ايار 1946
بناء على المرسوم رقم 1324 تاريخ 19 اذار 1953 القاضي بتصديق
عقود المؤتمر البريدي العالمي المعقود في بروكسل,
بناء على المرسوم رقم 10972 تاريخ 22 كانون اول 1955 القاضي
بتصديق اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ونظامه التنفيذي
المعقودين في القاهرة,
بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف ,
وبعد استماع مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي
مادة 1: تقبل في علاقات لبنان مع الخارج البطاقات الجوية المسماة "ايروغرام" Aerogrammes ويصير اصدارها وفقا للشروط المنصوص عنها في الاتفاقية البريديدة العالمية (المراسلات الجوية) وتنقل بالطائرة من لبنان لغاية البلد الموجهة اليه.
مادة 2: تباع البطاقات الجوية "ايروغرام" Aerogrammes" في لبنان بثمن عشرين قرشا في العلاقات مع بلاد الاتحاد البريدي العربي وبثمن خمسين قرشا- في العلاقات مع باقي البلاد الاجنبية ولا تقبل معاملة التسجيل (المضمون) على هذه البطاقات .
مادة 3: تحدد شروط واوصاف صنع وطبع هذه البطاقات بمراسيم الاصدار.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة