Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18247 31/12/1957

انشاء قنصلية لبنانية في مدينة ابدجيان (الشاطىء العاجي)

مرسوم رقم 18247 تاريخ 31/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18247
التاريخ
31/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1958, ص. 39-40
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18247 تاريخ 31/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة ابدجان (الشاطىء العاجي) تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الواقعة في حدود الشاطىء العاجي الفرنسي La Cote d'Ivoire Francaise .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1957 رئيس مجلس الوزراء صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كميل شمعون وزير الخارجية والمغتربين وزير المالية الامضاء: شارل مالك الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957