المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة ابدجان (الشاطىء العاجي) تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الواقعة في حدود الشاطىء العاجي الفرنسي La Cote d'Ivoire Francaise .
مرسوم رقم 18247 31/12/1957
مرسوم رقم 18247 تاريخ 31/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة ابدجان (الشاطىء العاجي) تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الواقعة في حدود الشاطىء العاجي الفرنسي La Cote d'Ivoire Francaise .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول 1957 رئيس مجلس الوزراء صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كميل شمعون وزير الخارجية والمغتربين وزير المالية الامضاء: شارل مالك الامضاء: جميل مكاوي
نصوص ذات صلة