المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 15633 تاريخ 23 نيسان سنة 1957 الفقرة التالية: ه) الشخصيات السياحية التي تزور المتحف الوطني برفقة احد موظفي المفوضية العامة للسياحة.
مرسوم رقم 18180 28/12/1957
مرسوم رقم 18180 تاريخ 28/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 15633 تاريخ 23 نيسان سنة 1957 الفقرة التالية: ه) الشخصيات السياحية التي تزور المتحف الوطني برفقة احد موظفي المفوضية العامة للسياحة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما
نصوص ذات صلة