المادة 1
مادة 1: يجري بمرسوم لاحق تصنيف وتسوية وضعية المساعدين القضائيين عملا باحكام المادة 56 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة- 1944
مرسوم رقم 2588 06/01/1945
مرسوم رقم 2588 تاريخ 06/01/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجري بمرسوم لاحق تصنيف وتسوية وضعية المساعدين القضائيين عملا باحكام المادة 56 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة- 1944
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية
نصوص ذات صلة