Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2659 13/02/1945

احالة قضية القتل الواقعة في الاراضي اللبنانية والتي اودت بحياة اوبناشي وبتاريخ لم يمر عليه الزمن على المجلس العدلي

مرسوم رقم 2659 تاريخ 13/02/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2659
التاريخ
13/02/1945
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/1945, ص. 86
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2659 تاريخ 13/02/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل الاونباشي زيدان شحاده الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ لم يمر عليه الزمن والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 13 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945