Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2615 08/01/1945

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع كفرصغاب (قضاء زغرتا)

مرسوم رقم 2615 تاريخ 08/01/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1945. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2615
التاريخ
08/01/1945
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1945, ص. 36-37
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2615 تاريخ 08/01/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع كفرصغاب وعين الخندق الكائنين بخراج كفرصغاب (قضاء زغرتا)

المادة 2

مادة 2: تعين فبما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945