المادة 1
مادة 1: اجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبريد من الدرجة الثالثة في قرية عماطور (Ammatour)
مرسوم رقم 14061 07/01/1949
مرسوم رقم 14061 تاريخ 07/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبريد من الدرجة الثالثة في قرية عماطور (Ammatour)
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العويني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة