المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في ماناغوا تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية نيكاراغوا
مرسوم رقم 14080 14/01/1949
مرسوم رقم 14080 تاريخ 14/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في ماناغوا تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية نيكاراغوا
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 2389/K الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944, تتبع القنصلية الفخرية في ماناغوا المفوضية اللبنانية في مكسيكو
مادة 3: الحق التمثيل القنصلي في نيكاراغوا بالمفوضية اللبنانية في مكسيكو
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه
نصوص ذات صلة