المادة 1
مادة 1: تشتغل شعبة بريد غابة بولونيا, الملحقة بمركز بريد وبرق ضهور الشوير, طيلة ايام السنة بدلا من فصل الصيف فقط
مرسوم رقم 14072 07/01/1949
مرسوم رقم 14072 تاريخ 07/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تشتغل شعبة بريد غابة بولونيا, الملحقة بمركز بريد وبرق ضهور الشوير, طيلة ايام السنة بدلا من فصل الصيف فقط
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 ك2 سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة