المادة 1
مادة 1: عُيِّنت السيدة هنريات نمور عضواً لدى الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدلاً من السيدة ماري كلود سعادة.
مرسوم رقم 2097 06/01/2000
مرسوم رقم 2097 تاريخ 06/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 720 تاريخ 05/11/1998
(انشاء هيئة وطنية لشؤون المراة اللبنانية)
لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 538 تاريخ 27/04/1999
(تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية
لشؤون المرأة الللبنانية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عُيِّنت السيدة هنريات نمور عضواً لدى الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدلاً من السيدة ماري كلود سعادة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة