Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2099 06/01/2000

ترفيع السيد رهيف الايوبي رئيس مصلحة في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الى الفئة الاولى ونقله الى ملاك الهيئة العليا للتأديب وتعيينه عضوا في الهيئة المذكورة

مرسوم رقم 2099 تاريخ 06/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2099
التاريخ
06/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2000, ص. 62
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2099 تاريخ 06/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965

(انشاء مجلس تأديبي عام للموظفين) المعدل

بموجب القانون رقم 315 تاريخ 24/03/1994,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ

23/03/1985 (ابدال اسم المجلس التأديبي العام)

باسم "الهيئة العليا للتأديب",

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1644 تاريخ 21/12/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد رهيف الأمير جمال الدين الأيوبي، رئيس مصلحة متابعة تنفيذ القرارات في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (رقمه المالي 80) إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك الهيئة العليا للتأديب وعُيِّن عضواً في الهيئة المذكورة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000