المادة 44
مادة 44: يجتمع المجلس الصحي مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 44: يجتمع المجلس الصحي مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه.
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/44/