المادة 7
مادة 7: يتقاضى المحافظ علاوة على الراتب المقرر له تعويضات تمثيل تحدد بمرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 7: يتقاضى المحافظ علاوة على الراتب المقرر له تعويضات تمثيل تحدد بمرسوم.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/7/