Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

ترفع مراجعات الافراد باستدعاء يودع قلم المجلس . يجب ان يشتمل هذا الاستدعاء على ما يلي:

1 - اسم المدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعند الاقتضاء اسم المدعى عليه وشهرته ومهنته ومحل اقامته.

2 - موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وتذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء.

3 - ذكر الاوراق المرفقة بالاستدعاء.

4 - تعيين محام. ويكون توقيع المحامي على الاستدعاء او اللائحة الجوابية بمثابة اختيار من موكله محل اقامة في مكتبه. يوضع على الاستدعاء الطابع القانوني.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/18/