Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

يجب ان يرفق الاستدعاء بالمستندات الآتية:

1 - نسخ عنه يصدق عليها المستدعي انها طبق الاصل ويكون عددها موازيا لعدد الخصوم في الدعوى.

2 - نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه او عن الايصال المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة.

3 - شهادة من القاضي او رئيس المحكمة الناظر بالدعوى الاساسية وذلك اذا كانت المراجعة مقدمة بشأن طلب تفسير او ابداء الرأي بصحة عمل اداري.

4 - نسخة عن القرار القاضي بمنح المستدعي المعونة القضائية عند الاقتضاء.

5 - الايصال المثبت لدفع الغرامة المنصوص عليها في المادة الرابعة والسبعين اذا توجبت .

6 - الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه بالشكل القانوني.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/19/