المادة 20
ترفع مراجعات السلطة الادارية بمذكرة الى مجلس الشورى وفقا لاحكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة وتعفى من رسوم الطابع والغرامة ومن تعيين المحامي.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ترفع مراجعات السلطة الادارية بمذكرة الى مجلس الشورى وفقا لاحكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة وتعفى من رسوم الطابع والغرامة ومن تعيين المحامي.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/20/