Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

تسجل الاستدعاآت والمذكرات التي تقدم بموجبها الدعوى في قلم المجلس لدى استلامها في سجل يمسكه الكاتب ويكون مرقما بالتسلسل ومؤشرا عليه حسب الاصول. تختم الاستدعاآت والمذكرات بخاتم يشير الى تاريخ تقديمها. ويعطى بها ايصال. يبلغ رئيس مجلس الشورى المستدعي او السلطة الادارية خلال 48 ساعة من تاريخ الايداع النقص الموجود في الاستدعاء او المذكرة ويجب ان يصلح هذا النقص خلال 15 يوما من التبليغ. واذا انقضت هذه المدة دون اصلاحه اعلن المجلس بقرار منه بطلان الاستدعاء او المذكرة.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/21/