Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة التاسعة من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 على الوجه التالي: "يتولى وظائف الهيئة الاتهامية في المحافظة قاضي احالة من الفئة الثانية او الثالثة يعين "بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ويشترك في تشكيل المحكمة الاستئنافية المدنية "عند الاقتضاء".

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173662/article/3/