Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة الخامسة عشرة من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950 على الوجه التالي: "تتألف محكمة التمييز من ثلاث غرف : - الغرفة المدنية الاولى, - الغرفة المدنية الثانية, - الغرفة الجزائية. "توزع الدعاوى بين الغرفتين المدنيتين بقرار من الرئيس الاول".

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173662/article/4/