المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "تيم انترناشيونال" للقيام بمسح سياحي لانماء قطاع السياحة في لبنان, وتصميم برامج تدريبية لتطوير القطاع العام, ووضع نظام لتحديد مستويات جودة الخدمات العامة.
مرسوم رقم 7671 25/03/2002
مرسوم رقم 7671 تاريخ 25/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
السياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/03/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "تيم انترناشيونال" للقيام بمسح سياحي لانماء قطاع السياحة في لبنان, وتصميم برامج تدريبية لتطوير القطاع العام, ووضع نظام لتحديد مستويات جودة الخدمات العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آذار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة