المادة 1
لا تطبق على القروض التي قد يمنحها مصرف لبنان للدولة بغية اعادة التعمير, احكام المادة 93 (فقرتها الثالثة) والمادة 94 من قانون النقد والتسليف .
مرسوم إشتراعى رقم 93 30/06/1977
مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
لا تطبق على القروض التي قد يمنحها مصرف لبنان للدولة بغية اعادة التعمير, احكام المادة 93 (فقرتها الثالثة) والمادة 94 من قانون النقد والتسليف .
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة