Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 126 30/06/1977

اجازة انضمام لبنان الى الاتفاقية المتعلقة بحماية البحرالابيض المتوسط من التلوث والبروتوكولين الملحقين بها

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
126
التاريخ
30/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 50
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 30/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز انضمام لبنان الى الاتفاقية المتعلقة بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث والبروتوكولين الملحقين بها والتي عرضت للتوقيع في مدريد من 17 شباط 1976 الى 16 شباط 1977.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977