المادة 1
مادة 1: اجيز انضمام لبنان الى الاتفاقية المتعلقة بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث والبروتوكولين الملحقين بها والتي عرضت للتوقيع في مدريد من 17 شباط 1976 الى 16 شباط 1977.
مرسوم إشتراعى رقم 126 30/06/1977
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز انضمام لبنان الى الاتفاقية المتعلقة بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث والبروتوكولين الملحقين بها والتي عرضت للتوقيع في مدريد من 17 شباط 1976 الى 16 شباط 1977.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة