المادة 1
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاق الموضوع من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية ومركز البحوث للتنمية الدولية لانشاء المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا), في لبنان.
مرسوم إشتراعى رقم 124 30/06/1977
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 76/2 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/06/1977
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاق الموضوع من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية ومركز البحوث للتنمية الدولية لانشاء المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا), في لبنان.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتارسخ 30/6/77
نصوص ذات صلة