Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

تطبق احكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الافعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا المرسوم الاشتراعي. اما المخالفات التي يرد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فانه يعاقب عليها بالغرامة حتى الف ليرة لبنانية.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/33/