المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/06/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: "ومن حكم عليه حكما مبرما بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه او جرما اخر يقع تحت طائلة الفقرة نفسها, قبل مرور خمس سنوات على انقضاء العقوبة, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, مع تعطيل المطبوعة خمسة عشر يوما, وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة اشهر. مادة 2: الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/06/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: مادة 4: "اذا نشرت احدى المطبوعات مقالات او انباء خاطئة او كاذبة تتعلق بمصلحة عامة يكون لوزير الاعلام ان يطلب الى المدير المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله اليه وعلى هذا الاخير وتحت طائلة العقوبة ان ينشر التصحيح او التكذيب مجانا في العدد الذي يلي تاريخ تسلمه الطلب وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها. واذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح او التكذيب يعاقب المدير المسؤول بغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وبوجوب نشر التصحيح او التكذيب, وفي حال رفضت المطبوعة تنفيذ الحكم القضائي تضاعف العقوبة مع تعطيل المطبوعة شهرين". مادة 3: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/06/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: "ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى احدى الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة وارتكب الجرم نفسه او جرما اخر يقع تحت طائلة الفقرة ذاتها قبل مرور خمس سنوات على انقضاء العقوبة, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, مع تعطيل المطبوعة لمدة خمسة عشر يوما وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة اشهر". مادة 4: الغي نص كل من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/06/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: "يحق للنائب العام الاستئنافي ان يصادر اعداد المطبوعة وان يحيلها الى القضاء المختص الذي يعود له ان يقضي بنتيجة المحاكمة بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من /50/ خمسون مليون الى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في اي حال ان تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد والغرامة عن حدها الادنى." "ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه او جرما اخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية, مع تعطيل المطبوعة شهرين". ' مادة 5: الغي نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/06/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: "اذا نشرت احدى المطبوعات ما تضمن تحقيرا لاحدى الديانات المعترف بها في البلاد او ما كان من شأنه اثارة النعرات الطائفية او العنصرية او تعكير السلام العام او تعريض سلامة الدولة او سيادتها او وحدتها او حدودها او علاقة لبنان الخارجية للمخاطر, يحق للنائب العام الاستئنافي ان يصادر اعدادها وان يحيلها الى القضاء المختص . وللمحكمة في هذه الحالة ان تقضي بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من (50/ خمسين مليون الى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز في اي حال ان تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الادنى. ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى هذه المادة وارتكب ذات الجرم او جرما اخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة, مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة اشهر على الاقل". مادة 6: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/06/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: "لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات". مادة 7: الغي نص المادة 30 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/06/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: "على المحكمة عندما تحال القضية عليها مباشرة او بقرار من المحقق ان تبدأ المحاكمة في مهلة خمسة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ بدء المحاكمة. تكون مهلة المراجعات عشرة ايام للتمييز وخمسة ايام للاعتراض . وعلى محكمة التمييز ان تبدا بالمحاكمة في مهلة خمسة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تقديم طلب التمييز. على المحكمة ان تودع وزارة الاعلام خلاصة عن الاحكام المبرمة". مادة 8: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/06/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: "ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى المادة 40 السابقة او الى هذه المادة 41 وارتكب الجرم نفسه او جرما اخر يقع تحت طائلة العقوبة ذاتها قبل مرور سنتين على انقضاء العقوبة الاولى, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة اشهر. مادة 9: باستثناء الغرامات المحددة في المواد الثانية والرابعة والخامسة من هذا القانون, ترفع عشرين مرة مقادير مختلف الغرامات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والمرسوم الاشتراعي الرقم 104 تاريخ 03/06/1977 والمعدلة بموجب القانون الرقم 89 الصادر في 7 ايلول 1991 (قانون موازنة 1991) مادة 10: الغيت المادتان 36 و37 من القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962 والمعدلتان بالمادة 36 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/06/1977 مادة 11: تلغى عقوبة الحبس المنصوص عليها في كل من المواد 3 (الفقرة الثالثة) و11 و12 و47 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/06/1977 مادة 12: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. '