المادة 1
يسمح للمركبات الالية العائدة للادارات العامة بما فيها الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمؤسسات العامة والبلديات ان تعمل بمحرك يدار بقوة المازوت .
مرسوم إشتراعى رقم 84 27/06/1977
مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يسمح للمركبات الالية العائدة للادارات العامة بما فيها الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمؤسسات العامة والبلديات ان تعمل بمحرك يدار بقوة المازوت .
يسمح بتسجيل سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد اخر, خصوصية, وفقا للشروط التالية:
1 - ان لا يقل الوزن الاجمالي للشاحنة عن عشرة اطنان ولا يزيد عن وزن يحدد بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء.
2 - ان يحصر عمل هذه الشاحنات في نقل السلع والبضائع ما بين لبنان والدول الاخرى,
3 - ان تحدد في رخصة السير الاتجاهات الواجب على الشاحنة اتباعها والاماكن التي يجوز لها التوقف بها,
4 - ان يسجل على الشاحنة باحرف بارزة كبيرة عبارة "مخصص للنقل الخارجي" وان تعطى لوحات مميزة وان يطلى صندوقها بلون موحد وذلك حسب المواصفات والشروط الاخرى التي تحدد بمرسوم.
5 - ان تطبق على هذه الشاحنات احكام قانون السير وملحقاته وسائر الاحكام القانونية المتعلقة بسيارات النقل الدولي المجهزة بمحركات تدار بقوة المازوت .
يحدد بمرسوم مستوى المعدل المقبول لكثافة التدخين وتفرض غرامة قيمتها خمسماية ليرة على كل مركبة يتعدى معدل كثافة تدخينها مستوى المعدل المحدد . تضاعف هذه الغرامة عند تكرار المخالفة.
تخضع المركبات المجهزة بمحرك يدار بقوة المازوت للكشف الميكانيكي مرة كل ستة اشهر كما تطبق عليها احكام قانون السير وبخاصة احكام المادتين 114 و 284 منه.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة