Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 81 27/06/1977

احكام استثنائية تتعلق بتمديد الفترة التي يمكن خلالها نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عامي 1975 و 1976

مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
81
التاريخ
27/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 311
الحالة
لا إلغاء مسجل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 27/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و 1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطي العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي: - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى, - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 5/7/1977.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977