Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

كل شخص ملزم باجراء عقد ضمان الزامي وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ومهمل هذا الالتزام يعاقب بغرامة نقدية من الف الى الفي ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتحجز, المركبة لحين ازالة المخالفة, في حال التكرار تضاعف العقوبة المذكورة ويمنح المخالف من حق قيادة المركبات البرية لمدة سنة.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173890/article/17/