Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود للمؤسسة ولهيئات الضمان حق الرجوع على مالك المركبة او المسؤول عن الحادث - او عليهما معا - لاسترداد ما تكون قد دفعته للمتضرر من تعويض في الحالات التالية:

1 - اذا ثبت ان سائق المركبة كان اثناء الحادث بحالة السكر او تحت تأثير المخدرات .

2 - اذا ثبت ان المركبة استعملت لغير الغاية المصرح عنها في شهادة التسجيل او لاغراض مخالفة القوانين والانظمة النافذة,

3 - اذا كان ليس لدى سائق المركبة اجازة سوق قانونية سارية المفعول وتنطبق على فئة المركبة المضمونة,

4 - اذا كانت المركبة لم تقدم للمعاينة الميكانيكية في الموعد المخصص لها او استمرت على السير رقم رفض تجديد رخصة السير لها, او اذا ثبت بحكم مبرم ان الحادث كان نتيجة اهمال في صيانة المركبة,

5 - اذا ثبت ان الحادث نتج عن خطأ جسيم اقترفه سائق السيارة وكان من شانه زيادة احتمال وقوع الحادث .

6 - اذا تبين ان عقد الضمان عقد بناء على ادلاء المضمون بيانات كاذبة او باخفائه وقائع جوهرية لها اثرها في تقدير هيئة الضمان او المؤسسة,

7 - اذا ثبت ان الاضرار الجسدية نتجت عن عمل ارتكبه السائق عن ارادة وسابق تصور.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173890/article/16/