Rulings

Civil Court of Appeal 21/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 165 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
165/2016
Date
21/06/2016
President
جورج حرب
Members
يحفوف، ابو نقول برمانا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه للشركة الضامنة حق الرجوع على مالك السيارة في الحالة التي يكون فيها حائزا على رخصة سوق غير قانونية، وذلك وفقا لما يفهم من نص المادتين 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 و7 من عقد الضمان الالزامي، وبمعزل عما اذا كان المالك عالما بقانونية الرخصة ام لا، وايضا لعدم اشتراطهما صراحة للرجوع على المالك ان يكون هذا الاخير عالما بعدم قانونية اجازة السوق.

Cited

Texts it relies on