Civil Court of Appeal 21/06/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 165 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 165/2016
- Date
- 21/06/2016
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، ابو نقول برمانا
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية انه للشركة الضامنة حق الرجوع على مالك السيارة في الحالة التي يكون فيها حائزا على رخصة سوق غير قانونية، وذلك وفقا لما يفهم من نص المادتين 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 و7 من عقد الضمان الالزامي، وبمعزل عما اذا كان المالك عالما بقانونية الرخصة ام لا، وايضا لعدم اشتراطهما صراحة للرجوع على المالك ان يكون هذا الاخير عالما بعدم قانونية اجازة السوق.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 16 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التيتسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
- مادة رقم 7 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التيتسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير