المادة 1
مادة 1: يعدل العدد في بعض الوظائف الملحوظة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2756 تاريخ 2 تشرين الاول 1965 على الوجه التالي: - ثاقب وواضع رموز عدد 6 بدلا من 7 - مستكتب عدد 2 بدلا من 1
مرسوم رقم 3953 02/03/1966
مرسوم رقم 3953 تاريخ 02/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/03/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل العدد في بعض الوظائف الملحوظة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2756 تاريخ 2 تشرين الاول 1965 على الوجه التالي: - ثاقب وواضع رموز عدد 6 بدلا من 7 - مستكتب عدد 2 بدلا من 1
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 544 تاريخ 26/2/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح
نصوص ذات صلة