المادة 1
مادة 1: يمدد احداث الملاك الموقت في وزارة الداخلية (قوى الامن الداخلي) لثلاثماية عريف ودركي اضافي لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/4/1966
مرسوم رقم 3964 04/03/1966
مرسوم رقم 3964 تاريخ 04/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/03/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد احداث الملاك الموقت في وزارة الداخلية (قوى الامن الداخلي) لثلاثماية عريف ودركي اضافي لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/4/1966
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 اذار سنة 1966 الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو
نصوص ذات صلة