Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3970 04/03/1966

تنظيم حلقات خاصة للدراسات الدولية في المعهد الوطني للادارة والانماء

مرسوم رقم 3970 تاريخ 04/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/03/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3970
التاريخ
04/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/03/1966, ص. 403-404
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 727 تاريخ 05/03/1971 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3970 تاريخ 04/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجرى في المعهد الوطني للادارة والانماء حلقات خاصة للدراسات الدولية تضم الموظفين اللبنانيين وغيرهم من موظفي الدول العربية والاجنبية الذين تنتدبهم حكوماتهم للاشتراك في هذه الحلقات .

المادة 2

مادة 2: تنظم الحلقات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المرسوم رقم 743 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1965

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره

سن الفيل في 4 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966