المادة 1
مادة 1: تجرى في المعهد الوطني للادارة والانماء حلقات خاصة للدراسات الدولية تضم الموظفين اللبنانيين وغيرهم من موظفي الدول العربية والاجنبية الذين تنتدبهم حكوماتهم للاشتراك في هذه الحلقات .
مرسوم رقم 3970 04/03/1966
مرسوم رقم 3970 تاريخ 04/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/03/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تجرى في المعهد الوطني للادارة والانماء حلقات خاصة للدراسات الدولية تضم الموظفين اللبنانيين وغيرهم من موظفي الدول العربية والاجنبية الذين تنتدبهم حكوماتهم للاشتراك في هذه الحلقات .
مادة 2: تنظم الحلقات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المرسوم رقم 743 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1965
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
سن الفيل في 4 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة