Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2925 05/05/1980

تعديل شروط التعيين لوظيفة كاتب في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي

مرسوم رقم 2925 تاريخ 05/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2925
التاريخ
05/05/1980
الجريدة الرسمية
العدد 20, 15/05/1980, ص. 471
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2925 تاريخ 05/05/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى شروط التعيين لوظيفة كاتب المحددة بموجب المادة العاشرة, فقرة (د) من النظام العام لموظفي ومستخدمي مصلحة الانعاش الاجتماعي, الفقرة التالي نصها: "او ان يكون قد قضى عشر سنوات على الاقل في احدى وظائف الفئة الخامسة في المصلحة او الدولة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980