Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2931 05/05/1980

تعديل المرسوم رقم 2272 تاريخ 6-9-1979 المتضمن تحديد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 2931 تاريخ 05/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2931
التاريخ
05/05/1980
الجريدة الرسمية
العدد 20, 15/05/1980, ص. 468-469
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3213 تاريخ 03/07/1980 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2931 تاريخ 05/05/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2272 تاريخ 6/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: حدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1980 - 1981 ولكل اختصاص على الوجه التالي: الفرع الادبي شعبة التخصص العدد ........................................... اللغة العربية وادابها 50 اللغة الفرنسية وادابها 45 التاريخ 30 الجغرافيا 30 الفلسفة العامة بالفرنسية 30 الفلسفة العامة بالانكليزية 15 الفلسفة العربية 30 ــــــ المجموع 230 الفرع العلمي شعبة التخصص العدد ........................................... الرياضيات بالفرنسية 80 الرياضيات بالانكليزية 30 الفيزياء بالفرنسية 50 الفيزياء بالانكليزية 15 الكيمياء بالفرنسية 40 الكيمياء بالانكليزية 15 الطبيعيات بالفرنسية 30 ـــــــ المجموع: 260

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980