Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12112 08/05/1956

احداث وظيفتي كاتب عدل في بلدتي الشياح وبرج البراجنة

مرسوم رقم 12112 تاريخ 08/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12112
التاريخ
08/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1956, ص. 336-337
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12112 تاريخ 08/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 14412 تاريخ24 شباط سنة 1949 على الوجه التالي: آ - احدثت في بلدة الشياح وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على الشياح وفرن الشباك. ب - احدثت في بلدة برج والبراجنة وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على برج البراجنة وحريك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956