Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12094 03/05/1956

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في العاقورة, على المجلس العدلي

مرسوم رقم 12094 تاريخ 03/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12094
التاريخ
03/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1956, ص. 413
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12094 تاريخ 03/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في العاقورة بتاريخي 9 و10 تشرين الثاني سنة 1955 والتي اسفرت عن مقتل عبده بطرس كريدي واصابة والده بطرس وعمته مارينا ويوسف كرم بالرصاص . واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956