المادة 1
مادة 1: تعطى مؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي العاملة قبل نفاذ القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 مهلة اضافية مدتها شهر تبدأ اعتبارا من 8 ايار 1996 من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص المقدمة منها لوزارة الاعلام ضمن المهلة المحددة لها.
مرسوم Decree No. 8385 10/05/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعطاء مهلة اضافية لمؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص لها بالبث
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8385 of 10 May 1996. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق
بالبث التلفزيوني والاذاعي, لا سيما المادة الخمسون منه,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى مؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي العاملة قبل نفاذ القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 مهلة اضافية مدتها شهر تبدأ اعتبارا من 8 ايار 1996 من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص المقدمة منها لوزارة الاعلام ضمن المهلة المحددة لها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: فريد مكاري
Related