المادة 1
مادة 1: عدل الملحق رقم 2 للمرسوم رقم 1668 الصادر بتاريخ 2 آب سنة 1944 على الوجه التالي: 8- الهيئة القضائية يمثلها قضاة الفئة الاولى وثلاثة من اقدم القضاة رتبة
مرسوم رقم 14980 14/05/1949
مرسوم رقم 14980 تاريخ 14/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 1668 المؤرخ في 2 آب سنة 1944
وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد استماع رأي مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي
مادة 1: عدل الملحق رقم 2 للمرسوم رقم 1668 الصادر بتاريخ 2 آب سنة 1944 على الوجه التالي: 8- الهيئة القضائية يمثلها قضاة الفئة الاولى وثلاثة من اقدم القضاة رتبة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجية
نصوص ذات صلة