المادة 1
مادة 1: صدق دفتر الشروط والموجبات العامة المرفق بهذا المرسوم والعائد لبيع الافيون المصادر من قبل ادارة الجمارك بالمزاد العلني.
مرسوم رقم 9205 12/05/1955
مرسوم رقم 9205 تاريخ 12/05/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادتين 46 و117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتضمن قانون المحاسبة العمومية
وبناء على اقتراح وزير المالية.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق دفتر الشروط والموجبات العامة المرفق بهذا المرسوم والعائد لبيع الافيون المصادر من قبل ادارة الجمارك بالمزاد العلني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة