Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9205 12/05/1955

تصديق دفتر الشروط والموجبات العامة العائد لبيع الافيون المصادر من قبل ادارة الجمارك

مرسوم رقم 9205 تاريخ 12/05/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9205
التاريخ
12/05/1955
الجريدة الرسمية
العدد 20, 18/05/1955, ص. 924-930
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9205 تاريخ 12/05/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادتين 46 و117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتضمن قانون المحاسبة العمومية

وبناء على اقتراح وزير المالية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط والموجبات العامة المرفق بهذا المرسوم والعائد لبيع الافيون المصادر من قبل ادارة الجمارك بالمزاد العلني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955