Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9248 16/05/1955

احداث عشر وظائف موقتة في ملاك دار الكتب

مرسوم رقم 9248 تاريخ 16/05/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 25/05/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9248
التاريخ
16/05/1955
الجريدة الرسمية
العدد 21, 25/05/1955, ص. 939
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9248 تاريخ 16/05/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت عشر وظائف موقتة في ملاك دار الكتب لمدة ثلاثة اشهر لاجراء جردة بمحتويات الدار براتب شهري مقطوع قدره ماية وخمسون ليرة لبنانية للموظف الواحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955