المادة 1
مادة 1: احدثت عشر وظائف موقتة في ملاك دار الكتب لمدة ثلاثة اشهر لاجراء جردة بمحتويات الدار براتب شهري مقطوع قدره ماية وخمسون ليرة لبنانية للموظف الواحد.
مرسوم رقم 9248 16/05/1955
مرسوم رقم 9248 تاريخ 16/05/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 25/05/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت عشر وظائف موقتة في ملاك دار الكتب لمدة ثلاثة اشهر لاجراء جردة بمحتويات الدار براتب شهري مقطوع قدره ماية وخمسون ليرة لبنانية للموظف الواحد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة